تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الاحرام نعم لو فرض كونها حائضا حال الاحرام وعلمت بأنها لا تطهر لادراك الحج يمكن أن يقال يتعين عليها العدول إلى الافراد من الأول ، لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثم العدول إلى الحج وأما القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم .
شرح
وهذا القول وإن كان على طبق القاعدة إلا أنه إنما يتم على تقدير تساقط الروايات وعدم امكان الرجوع إليها . ولكن الأمر ليس كذلك فإن طائفة من الروايات سليمة من التعارض فهذا القول ساقط ، وأما ساير الأقوال فيظهر حالها كما يظهر الصحيح منها من ذكر الروايات وما يستفاد منها . فيقع البحث في مقامين : أحدهما : إذا كانت المرأة حائضا من أول الأمر ، أي : حال الاحرام وحين الشروع فيه ويمتد حيضها إلى أوان الحج ، وأما لو فرض انتهاء حيضها قبل الوقوفين بحيث تتمكن من اتمام العمرة والوقوفين بعد حصول طهرها فلا كلام في عدم جواز العدول لها بل المتعين عليها التمتع .ثانيهما : ما إذا طرء الحيض بعد الاحرام وفي أثنائه . أما المقام الأول : فوظيفتها العدول إلى حج الافراد ، ويدل على ذلك اطلاق صحيح جميل ، قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن