تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج ، اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر ) وفي الرضوي : ( إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم - إلى قوله ( ع ) - وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ، وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء ) . وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين أن في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الافراد ، بخلاف الصورة الثانية فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها وتقضي الطواف بعد الحج وعن المجلسي ( قده ) في وجه الفرق ما محصله : أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة