الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد
الحج ، اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين
الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير ( سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت
قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي
طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن أحرمت وهي حائض
لم تسع ولم تطف حتى تطهر ) وفي الرضوي : ( إذا حاضت
المرأة من قبل أن تحرم - إلى قوله ( ع ) - وإن طهرت
بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة
مفردة ، وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا
والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ،
فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة
إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف
النساء ) . وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين أن في
الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا
فعليها العدول إلى الافراد ، بخلاف الصورة الثانية فإنها
أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها وتقضي الطواف
بعد الحج وعن المجلسي ( قده ) في وجه الفرق ما
محصله : أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة
كتاب الحج — صفحة 309
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٠٩