تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف وادراك الحج بخلاف الصورة الثانية فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول فيها .
( الخامس ) : ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج ، لكن لم يعرف قائلة . والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول ( 1 ) للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها ، وأما القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي ، بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ، ففيه أنهما يعدان من المتعارضين والعرف لا يفهم التخيير منهما والجمع الدلالي فرع فهم العرف من
شرح
( 1 ) اختلف الأصحاب في الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وانشاء الاحرام بالحج لضيق وقتهما عن ذلك على أقوال : الأول : وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب بل أدعى عليه الاجماع ، أنها تعدل إلى حج الافراد وتذهب إلى عرفات وتأتي بجميع المناسك ، ثم تأتي بعمرة مفردة بعد الحج . الثاني : أن تأتي بأعمال عمرة التمتع ولكن تترك الطواف والصلاة وتسعى وتقصر ، ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة فعليها الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة ، ومرة للحج ، ومرة لطواف النساء ، وقد نسب هذا القول إلى علي بن بابويه وأبي الصلاح .