تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ملاحظة الخبرين ذلك ، وإن كان المراد التخيير الظاهري العملي فهو فرع مكافأة الفرقتين والمفروض أن الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها ، وأما التفصيل المذكور فهو هون بعدم العمل ، مع أن بعض أخبار القول
شرح
الثالث : ما عن الإسكافي والسيد في المدارك من التخيير بين القولين المتقدمين بدعوى أن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص . الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل ، وبين أما إذا طرء الحيض أثناء الاحرام فتترك الطواف ولكن تسعى وتقصر ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة بعد الحج ، اختاره الكاشاني وصاحب الحدائق . الخامس : إنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج . ولكن الظاهر أنه لا قائل به بل لا وجه له لأن الروايات الواردة في المقام بين الآمرة بالعدول وبين الآمرة باتمام العمرة وقضاء طواف العمرة بعد أعمال الحج ، ولا يستفاد الاستنابة من شئ منها . ولعل القائل بالاستنابة يرى أن الروايات بأسرها متعارضة ومتساقطة ولا مجال للرجوع إليها ، فالمتبع حينئذ القاعدة وهي تقتضي الاستنابة لأن الطواف واجب على كل معتمر بأن يطوف هو بنفسه أو يطاف عنه فإن لم يتمكن من الأولين ينتقل الأمر إلى الطواف عنه ، فيتم عمله ولو باتيان بعض أجزائه نيابة ، وأما العدول إلى الافراد يحتاج إلى الدليل والمفروض عدمه ، واتيان العمرة الناقصة بدون الطواف لا دليل عليه أيضا .
كتاب الحج — صفحة 311 | السيد الخوئي