تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ثم الظاهر أنه لا اشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع قبل الاحلال منها ( 1 ) .
شرح
وهل يجب عليه طواف النساء للعمرة الأولى باعتبار أنها وإن كانت تمتعا حدوثا لكنها تنقلب إلى الافراد قهرا بعد الفصل بشهر ؟ . ذكر المصنف ( ره ) أن فيه وجهين أقواهما نعم . ولكن ناقش غير واحد في ثبوت طواف النساء للأولى ، لأنه قد يفرض أنه أتى النساء بعد الاحلال منها وقبل الخروج من مكة أو بعده ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعد ذلك من غير موجب ، والاستبعاد المذكور في محله ، فإن النساء قد حلت له بعد الاحلال من العمرة سواء خرج من مكة أم لا فكيف تحرم عليه ثانيا وبأي موجب ، إذ لا دليل على التحرم ؟ مرة أخرى بل قد عرفت أن المستفاد من معتبرة إسحاق وصحيحة حماد المتقدمتين كون العمرة الأولى لاغية بالمرة ومحكومة بالعدم فالانقلاب إلى الافراد يحتاج إلى الدليل ، ومجرد الفساد ولغوية الأولى لا يوجب انقلابها إلى الافراد كي يحتاج إلى طواف النساء والحاصل : يظهر من النص أن العمرة الأولى ملغية وغير محسوبة لا أنها تنقلب إلى الافراد ، ولو فرضنا انقلابها إلى الافراد كان على الإمام ( ع ) البيان والأمر بطواف النساء ، فسكوته ( ع ) عن ذلك يكشف عن عدم انقلابها إليه ، فليس عليه طواف النساء لا بالنسبة إلى الأولى لكونها ملغية ولا بالنسبة إلى الثانية لأنها عمرة التمتع ، ( 1 ) الظاهر أن هذه المسألة ه غير محررة عند الفقهاء ( قده ) ولم أر