تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال : ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال ولا خلاف في أنه ليس للمتمتع العدول إلى الافراد أو القران ، لأن العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص . على أن من كانت وظيفته التمتع لا يشرع في حقه الافراد ، أو القران لا من الأول ولا في الأثناء . نعم إذا ضاق وقته عن اتمام العمرة وادراك الحج ولم يسع الوقت لذلك جاز له العدول ويجعل عمرته حج الافراد ويتمها حجا ، ثم يأتي بعمرة مفردة ، والروايات في ذلك متضافرة ( 1 ) . إنما الكلام في حد الضيق المسوغ للعدول وقد اختلفوا فيه على أقوال : الأول : زوال يوم التروية ، فإن تمكن من اتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو ، وإلا بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة اختاره والد الصدوق وحكي عن المفيد ( ره ) . الثاني : غروب الشمس من يوم التروية ، حكي عن الصدوق والحلبي من قدماء أصحابنا . الثالث : ظهر يوم عرفة ، اختاره الشيخ في النهاية . الرابع : إن العبرة بفوات الموقفين ، واختلف القائلون بفوات الموقفين على أقوال أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 أقسام الحج .
كتاب الحج — صفحة 290 | السيد الخوئي