تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ثم إذا دخل باحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة ؟ مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج وعليه لا يجب فيها طواف النساء ، وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا ؟ وجهان . أقواهما ، نعم ، والأحوط الاتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية ( 1 ) .
شرح
وإن أتى بها بعنوان العمرة المفردة لتكون واقعة بين عمرة التمتع وحجه فلا بأس بالاتيان بها رجاءا لاحتمال مشروعيتها في نفسها . ولكن مقتضى صحيح حماد عدم المشروعية ولزوم الرجوع محلا ، ( قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج ( إلى أن قال ) : إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ) ( 1 ) . فإن الظاهر منه أنه ( ع ) في مقام بيان الوظيفة الفعلية وقد عين أنه يرجع محلا إن رجع قبل مضي الشهر ، فلا يجوز له التخلف عن الوظيفة المقررة له ، ثم ذكر ( ع ) وظيفة من دخل بعد الشهر وأنه يدخل محرما . ( 1 ) مقتضى ظهور موثقة إسحاق وصراحة صحيح حماد ( 2 ) أنه إذا دخل بالاحرام فعمرة التمتع هي الأخيرة وأما الأولى فملغية ، والأخيرة هي المحتبس بها التي وصلت بحجته فلا تجب فيها طواف النساء لعدم مشروعيته في عمرة التمتع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 أقسام الحج ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 22 أقسام الحج ، ح 8 و 6 .