تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
ولا يجوز له الاكتفاء بذلك . ويشهد لما ذكرنا عدة من الروايات ، منها : موثقة سماعة ، ( قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن أقام إلى الحج فهو متمتع ) ( 1 ) ومورد الرواية من لم يكن مريدا وقاصد الحج بل كان من قصده الرجوع إلى بلاده ولكن من باب الاتفاق أقام وبقي إلى الحج فحينئذ حكم ( ع ) بانقلاب عمرته إلى عمرة التمتع ، وأما إذا كان قاصدا للحج من الأول فلا تشمله الرواية . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن المتعة مرتبطة بالحج وأن المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء كما اعتمر الحسين ( ع ) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية ، ثم ذكر ( ع ) أخيرا ( ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج ) ( 2 ) . والمستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مريدا للحج وقاصدا إليه . ومنها : صحيحة الحسن بن علي الوشا ابن بنت الياس عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ( أنه قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنتم إذا قدمتم ؟ من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا ، لأن بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . وقد دلت الصحيحة على أنهم حيث يقصدون الحج لا يشرع لهم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 العمرة ، ح 13 و 3 و 14 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 العمرة ، ح 13 و 3 و 14 . ( 3 ) الوسائل : باب 7 العمرة ، ح 13 و 3 و 14 .
كتاب الحج — صفحة 239 | السيد الخوئي