تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
بل ولو كان بين الحرم وأبعاضه ومكة . ولا يخفى : أن ما ذكره مبني على مختاره من وجوب الاحرام من أحد المواقيت المعينة ، وأما بناءا على مختارنا من التخيير بين الموارد الثلاثة المذكورة فلا موجب لهذا الاحتياط بل قد لا يجوز لعدم الدليل على جواز الاحرام من مكان أبعد من أدنى الحل فإن العبادة توقيفية ولا دليل على جواز ذلك في غير الموارد المنصوصة فضلا عن أن يكون أحوط .