تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه . ( ثانيهما ) : إنه أحد المواقيت مخيرا بينها ، وإليه ذهب جماعة أخرى لجملة أخرى من الأخبار ، مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين . ( ثالثها ) : إنه أدنى الحل ، نقل عن المجلسي وتبعه بعض متأخري المتأخرين ، لجملة ثالثة من الأخبار والأحوط الأول وإن كان الأقوى الثاني لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة وأخبار الجاهل والناسي وإن ذكر المهل من باب أحد الأفراد ، ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت ، وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار المواقيت أو محمولة على صورة التعذر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) البحث في هذه المسألة يقع في مرحلتين : الأولى : فيما تقتضيه القاعدة . الثانية فيما تقتضيه الروايات الخاصة . أما القاعدة فمقتضاها تعيين الاحرام عليه من مواقيت خاصة عينها النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما يستفاد من الروايات ( 1 ) العامة الدالة على توقيته صلى الله عليه وآله مواقيت للآفاق وأن لكل قطر ميقاتا خاصا - كما يظهر ذلك من الروايات الآتية وأنه ليس لأحد أن يحرم إلا من ميقاته الذي عينه له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فالعراقي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 المواقيت .