وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد دعوى
أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه . ( ثانيهما ) : إنه
أحد المواقيت مخيرا بينها ، وإليه ذهب جماعة أخرى لجملة
أخرى من الأخبار ، مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم
استفادة خصوصية كل بقطر معين . ( ثالثها ) : إنه أدنى
الحل ، نقل عن المجلسي وتبعه بعض متأخري المتأخرين ،
لجملة ثالثة من الأخبار والأحوط الأول وإن كان الأقوى
الثاني لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة وأخبار الجاهل
والناسي وإن ذكر المهل من باب أحد الأفراد ، ومنع
خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت ،
وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار
المواقيت أو محمولة على صورة التعذر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) البحث في هذه المسألة يقع في مرحلتين :
الأولى : فيما تقتضيه القاعدة .
الثانية فيما تقتضيه الروايات الخاصة .
أما القاعدة فمقتضاها تعيين الاحرام عليه من مواقيت خاصة عينها
النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما يستفاد من الروايات ( 1 ) العامة
الدالة على توقيته صلى الله عليه وآله مواقيت للآفاق وأن لكل قطر ميقاتا خاصا
- كما يظهر ذلك من الروايات الآتية وأنه ليس لأحد أن يحرم إلا من
ميقاته الذي عينه له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فالعراقي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 المواقيت .