تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( مسألة 4 ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع ، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : ( أحدهما ؟ ) : أنه مهل أرضه ، ذهب إليه جماعة بل ربما يسند إلى المشهور - كما في الحدائق - لخبر سماعة عن أبي الحسن ( ع ) ( سئلته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، قال ( ع ) نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء ) المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع ، والأخبار الواردة في توقيت المواقيت
شرح
والانقلاب في الحج لا يوجب الانقلاب في الشروط المعتبرة . ثم تعرض المصنف لعكس المسألة السابقة ، وهو ما إذا صار المكي مقيما في بلد آخر . فإن توطن في الخارج فلا كلام في انقلاب فرضه إلى التمتع . وإن لم يتوطن بل قصد المجاورة في الخارج فلا موجب لانقلاب فرضه إلى فرض النائي لعدم الدليل ولا نقول بالقياس . نعم من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار وأراد الحج له التمتع وإن كان الاهلال بالحج أي الافراد أفضل كما في النص ( 1 ) ولكن انقلاب الفرض غير ثابت وقد تقدم البحث عن ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 أقسام الحج ، ح 1 و 2 .
كتاب الحج — صفحة 216 | السيد الخوئي