تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وأما الأخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها ، مع احتمال صدورها تقية ، وامكان حملها على محامل أخر ، والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة ، فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول ، فما يظهر من بعضهم من كونها أعلم لا وجه له ، ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن . ثم الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده فلا وجه لما
شرح
ومنها : معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة ، وما كان من دون السنة فله أن يتمتع ) ( 1 ) . والرواية معتبرة لأن إسماعيل بن مرار المذكور في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وذكرنا في محله أن رجاله كلهم ثقات ، وفي بعض نسخ التفسير إسماعيل ابن ضرار وهو غلط . ومنها : مرسل حريز ( من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 8 و 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 8 و 9 .