شرح
متعة له ) ( 1 ) وصحيح عمر بن يزيد قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) :
المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان
قاطنا وليس له أن يتمتع ) ( 2 ) .
وبإزاء ذلك روايات تدل على كفاية مضي سنة واحدة ، وهي
مستندة القائل بكفاية اكمال سنة واحدة .
منها : صحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) لأهل مكة
أن يتمتعوا ؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها قال : إذا قاموا
سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ) ( 3 ) .
ومنها : خبر محمد بن مسلم ( من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل
مكة ) ( 4 ) . وربما يتوهم صحة الخبر لأن رجال السند كلهم من
الأعيان والثقات ، ولكنه ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى العباس بن
معروف - الذي روى عنه الشيخ في الفهرست بأبي المفضل ولم يذكر
طريقه إليه في المشيخة .
ومنها : خبر حماد ، قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن أهل
مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها قال :
إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة ) ( 5 ) ولكنه ضعيف
السند لأن ابن أبي عمير يرويه عن داود عن حماد ولم يعلم من هو داود
فإنه مشترك بين الثقة وغيره
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل : باب 8 أقسام الحج ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 5 .