تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
متعة له ) ( 1 ) وصحيح عمر بن يزيد قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع ) ( 2 ) . وبإزاء ذلك روايات تدل على كفاية مضي سنة واحدة ، وهي مستندة القائل بكفاية اكمال سنة واحدة . منها : صحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها قال : إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ) ( 3 ) . ومنها : خبر محمد بن مسلم ( من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة ) ( 4 ) . وربما يتوهم صحة الخبر لأن رجال السند كلهم من الأعيان والثقات ، ولكنه ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى العباس بن معروف - الذي روى عنه الشيخ في الفهرست بأبي المفضل ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة . ومنها : خبر حماد ، قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة ) ( 5 ) ولكنه ضعيف السند لأن ابن أبي عمير يرويه عن داود عن حماد ولم يعلم من هو داود فإنه مشترك بين الثقة وغيره
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 8 أقسام الحج ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 5 .