ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة لصحيحة زرارة
عن أبي جعفر ( ع ) : ( من أقام بمكة سنتين فهو من أهل
مكة ولا متعة له ( الخ ) ، وصحيحة عمر بن يزيد عن
الصادق ( ع ) : ( المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى
سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع . وقيل :
بأنه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار ، وهو ضعيف
لضعفها باعراض المشهور عنها ، مع أن القول الأول موافق
للأصل ، وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه
إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق لاحتمال
ارجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة .
شرح
ونسب إلى جماعة ، كالشهيد في الدروس بأنه يتحقق باكمال سنة
واحدة والدخول في الثانية ، وقواه صاحب الجواهر ( 1 ) .
وسبب الاختلاف اختلاف الروايات .
أما ما نسب إلى الشيخ من اعتبار الدخول في السنة الرابعة فلا دليل
عليه إلا الأصل المقطوع بالروايات .
وأما مذهب المشهور فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 18 ص 89 .