تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
أن يتمتع قال ( ع ) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي ) ونحوها صحيحة أخرى عنه ، وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن ( ع ) . وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه ، وتبعه جماعة لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة ، وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، ولا يبعد قوة هذا القول ، مع أنه أحوط لأن الأمر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضى الاشتغال هو الثاني خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه في مكة فخرج قبل الاتيان بالحج ، بل يمكن أن يقال ، إن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها ، وأما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها .
شرح
متعة أو افرادا ؟ قولان : فعن المشهور جواز حج التمتع له أيضا وامكان اجراء حكم النائي عليه ، فإن النائي كما يلحق بالحاضر أحيانا كالمقيم سنتين في مكة كذلك الحاضر قد يلحق بالنائي . وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز ذلك له وأنه يتعين عليه فرض المكي ، وتبعه جماعة ، بدعوى : أن التمتع فرض النائي ، وهذا الشخص ليس بالنائي . وقد استدل المشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( ع )