تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
في خارجه لزمه فرض أغلبهما ( ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة فقال ( ع ) : فلينظر أيهما الغالب . فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتع وأن مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا مما لا اشكال فيه للصحيحة المذكورة في المتن ( 1 ) . ( 2 ) من كان له منزلان أحدهما بمكة والآخر في غيرها من البلاد البعيدة وتساوت الإقامة فيهما ، سواء أقام في بلد ستة أشهر وفي بلد آخر ستة أشهر أخرى ، أو أقام في بلد أربعة أشهر وفي بلد آخر أربعة أشهر أخرى مثلا وفي بقية الأشهر تجول في البلاد ولم يستقر في بلد خاص ، فقد حكم المصنف بالتخيير بين الأقسام الثلاثة إذا كان مستطيعا من البلدين ، وإلا لزمه فرض وطن الاستطاعة . ويستدل له بأن أدلة تعيين قسم خاص من الحج لا تشمل مثل هذا الشخص ومنصرفة عنه من جهة عدم استقراره في بلد خاص فيشمله حينئذ اطلاق ما دل على وجوب الحج ونتيجته التخيير . إلا أنه لو تم ذلك لكان مقتضاه التخيير مطلقا من دون فرق بين حصول الاستطاعة في البلدين أو في أحدهما ، فلو كان له منزل في العراق مثلا وآخر بمكة واستطاع فيها يجوز له التمتع وكذلك العكس ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب أقسام الحج ، ح 1 .