( مسألة 1 ) : من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر
شرح
وهذا الوجه أوجه من الأول ولعله متعين .الطريق الثالث : إنه بناءا على جواز تقديم العمرة على الحج حتى
في الحج الافرادي يمكن الاحتياط بوجه آخر .
وهو أن يأتي بالعمرة أولا بقصد الجامع بين عمرة التمتع والافراد
ويأتي بطواف النساء بعد أعمال العمرة لاحتمال كون عمرته عمرة مفردة
ثم يأتي باحرام الحج ، فإن كانت وظيفته التمتع فقد أتى بأعماله من
العمرة والحج ، وإن كان وظيفته الافراد فقد أتى بعمرة مفردة
وطواف النساء وبأعمال الحج ، لأن المفروض جواز تقديم العمرة على
الحج الافرادي ، فلا حاجة إلى اتيان العمرة المفردة بعد الفراغ من
أعمال الحج كما ذكرنا في الطريق الثاني .
ثم إن تقسيم المكلف إلى قسمين قسم يتعين عليه التمتع ، وقسم
آخر يتعين عليه الافراد ، أو القران ، إنما هو بالنسبة إلى حج الاسلام
وأما الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر الأقسام الثلاثة بلا
اشكال ، وقد عقد في الوسائل بابا مستقلا لذلك والروايات في ذلك متضافرة ( 1 )
وإن كان اختيار التمتع أفضل ، وكذلك الحج الواجب بالنذر ونحوه
إذا لم يكن مقيدا بقسم خاص .
نعم الحج الواجب بالافساد كالأصلي وتابع له وحكمه حكمه فاللازم
مطابقته له .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب أقسام الحج .