تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 1 ) : من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر
شرح
وهذا الوجه أوجه من الأول ولعله متعين .الطريق الثالث : إنه بناءا على جواز تقديم العمرة على الحج حتى في الحج الافرادي يمكن الاحتياط بوجه آخر . وهو أن يأتي بالعمرة أولا بقصد الجامع بين عمرة التمتع والافراد ويأتي بطواف النساء بعد أعمال العمرة لاحتمال كون عمرته عمرة مفردة ثم يأتي باحرام الحج ، فإن كانت وظيفته التمتع فقد أتى بأعماله من العمرة والحج ، وإن كان وظيفته الافراد فقد أتى بعمرة مفردة وطواف النساء وبأعمال الحج ، لأن المفروض جواز تقديم العمرة على الحج الافرادي ، فلا حاجة إلى اتيان العمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج كما ذكرنا في الطريق الثاني . ثم إن تقسيم المكلف إلى قسمين قسم يتعين عليه التمتع ، وقسم آخر يتعين عليه الافراد ، أو القران ، إنما هو بالنسبة إلى حج الاسلام وأما الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر الأقسام الثلاثة بلا اشكال ، وقد عقد في الوسائل بابا مستقلا لذلك والروايات في ذلك متضافرة ( 1 ) وإن كان اختيار التمتع أفضل ، وكذلك الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا لم يكن مقيدا بقسم خاص . نعم الحج الواجب بالافساد كالأصلي وتابع له وحكمه حكمه فاللازم مطابقته له .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب أقسام الحج .