" فصل : في الحج المندوب "
( مسألة 1 ) : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ
الاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من
أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج بل
يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين
متوالية ، وفي بعض الأخبار : " من حج ثلاث حجات لم
يصبه فقر أبدا " . ( مسألة 2 ) : يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج
من مكة ، وفي الخبر أنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره
نية عدم العود ، وفيه أنها توجب النقص في العمر .
( مسألة 3 ) : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب
وغيرهم أحياءا وأمواتا ، وكذا عن المعصومين ( عليهم السلام )
أحياءا وأمواتا ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن
المعصومين ( عليهم السلام ) أمواتا وأحياءا مع عدم حضورهم
في مكة أو كونهم معذورين .
( مسألة 4 ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن
يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك .
كتاب الحج — صفحة 168
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٦٨