تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
" فصل : في الحج المندوب " ( مسألة 1 ) : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ الاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : " من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا " . ( مسألة 2 ) : يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة ، وفي الخبر أنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نية عدم العود ، وفيه أنها توجب النقص في العمر . ( مسألة 3 ) : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءا وأمواتا ، وكذا عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياءا وأمواتا ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين ( عليهم السلام ) أمواتا وأحياءا مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين . ( مسألة 4 ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك .
كتاب الحج — صفحة 168 | السيد الخوئي