تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( مسألة 16 ) : من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج ، ويجوز النيابة فيه من الميت وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا وكان معذورا في الطواف بنفسه ، وأما مع كونه حاضرا وغير معذور فلا تصح النيابة عنه ( 1 ) وأما سائر أفعال الحج فاستحبابها
شرح
إلى ما تحت يده ، نعم لو رجع اخباره عما في يده إلى الاقرار على نفسه يسمع ، كما إذا أخبر بأن ما في يده مغصوب ، وأما الاخبار ببقية الجهات فلا دليل على السماع منه ، ولذا ذكروا أنه لو أخبر بكرية الماء الذي في يده لا يسمع منه ، فالاخبار عن إجازة الورثة أو أن المال بمقدار الثلث يحتاج إلى الاثبات . - ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في كون الطواف مستحبا نفسيا مستقلا ولو لم يكن في ضمن أعمال الحج أو العمرة كاستحباب الصلاة في نفسها ، كما في النصوص وقد عقد في الوسائل أبوابا تتضمن ذلك ( 1 ) كما أنه تجوز النيابة فيه عن الميت والحي لاطلاق جملة منها ، وخصوص بعض الروايات ، كالنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياءا وأمواتا ، كما لا فرق بين كون المنوب عنه غائبا عن مكة أو حاضرا معذورا ، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة ( 3 ) ولاطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 و 9 من أبواب الطواف . ( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب النيابة في الحج . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب النيابة في الحج .
كتاب الحج — صفحة 153 | السيد الخوئي