تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( مسألة 10 ) : إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم وخرج من أصل التركة وإن كان الحج ندبيا ولا يلحقه حكم الوصية ، ويظهر من المحقق القمي ( قده سره ) في نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج وهو عمل له أجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل فإن كان زائدة عن الثلث توقف على امضاء الورثة ، وفيه أنه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه بل إنما ملك بالشرط
شرح
وعدم وفاء المال للعتق ( 1 ) ويظهر من ذلك كله أن غرض الموصي لا خصوصية له بالنسبة إلى ما عينه بل يرجع تعيينه لمثل ذلك إلى تعدد المطلوب . وقد استشهد في المتن بخبر علي بن سويد ( 2 ) والخبر على ما ذكره صحيح السند ، إلا أن المذكور في السند ليس علي بن سويد بل هو أما علي بن مزيد كما في الفقيه أو علي بن فرقد كما في الكافي والتهذيب وعلى كل تقدير لم يوثق فتكون الرواية ضعيفة . نعم لو علمنا بالخصوصية وأن الوصية على نحو التقييد تبطل في صورة التعذر فلا مانع إذا من رجوع المال إلى الوراث . وأما قاعدة الميسور فقد عرفت غير مرة أنه لا أساس لها على أنها مخدوشة في المقام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 61 و 73 من أبواب الوصايا . ( 2 ) الوسائل : باب 37 من أبواب الوصايا ، ح 2 .