تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( مسألة 8 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا تعين استئجار بأجرة المثل ، وإن لم يقبل إلا بالأزيد فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضا وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا ، وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث ولم يكن على وجه التقييد وكذا إذا لم يقبل أصلا ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية لاذا لم يرج وجود راغب فيها ( 2 ) وحينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف في وجوه البر أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرء التعذر ؟ وجوه ، والأقوى هو
شرح
وجه التقييد تسقط لعدم امكان العمل بها ، وإن لم تكن على وجه التقييد يستأجر شخص آخر مع الامكان . ( 1 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة في المسألة السابقة فلا نعيد . ( 2 ) لعدم امكان العمل بالوصية ، وهل ترجع الأجرة المعينة ميراثا أو تصرف في مطلق وجوه البر ، أو يفصل بين المتعذر من الأول والطارئ ففي الأول ترجع ميراثا وفي الثاني تصرف في وجوه البر ؟ وجوه . والذي ينبغي أن يقال إن الميت قد يعين الثلث أولا ثم يخرج منه الحج والصلاة والصوم ونحوها كما إذا قال : أخرجوا من ثلثي الحج والصلاة ونحوهما من وجوه البر ، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في أنه لا موجب لرجوع المال إلى الورثة لعدم المقتضي ، وهكذا لو كان
كتاب الحج — صفحة 135 | السيد الخوئي