تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
كما إذا كان على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام وللنذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان حج أحدهما ، بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان احرام أحدهما قبل احرام الآخر فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا .
شرح
على الميت في وقت واحد فإن كل واحد منهم ينوي الوجوب ولا يضر سبق أحدهم بقصد الوجوب من الآخر ، فإن الأمر ما لم يتم العمل به يكون باقيا فيصح قصد الوجوب من كل واحد منهم ولو كان بعضهم أسبق فيجوز قصد الوجوب من اللاحق قبل السابق من العمل . ويضعف : بأنه لو أتما العمل في زمان واحد صح ما ذكره ، ولكن لو أتم أحدهما قبل الآخر وسقطت ذمة المنوب عنه باتمام العمل صحيحا يشكل قصد الوجوب من الآخر لسقوط الأمر وفراغ ذمة المنوب عنه بالعمل الأول فلا يتصف الثاني بالوجوب ، وكذا الحكم في المقيس عليه