تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( مسألة 20 ) : إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الاسلام ( 1 ) ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا ، بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق .
شرح
وصام ذلك اليوم وغفل عن أنه متعلق نذره ، أو غفل عن النذر بالمرة صح صومه ، وكذا لو نذر أن يصلي صلاة الليل وصلاها ولكنه نسي النذر وهكذا لو نذر أن يعطي دينارا لزيد وأعطاه غافلا عن أنه مورد النذر ، ففي جميع هذه الموارد ونحوها لا يعتبر قصد العنوان في سقوط النذر وامتثاله بل مجرد اتيان متعلق النذر كاف في سقوطه ، ولو عكس الأمر وقصد عنوان النذر بخصوصه ولم يقصد حج الاسلام ، نلتزم بالاكتفاء عن حج الاسلام أيضا ، كما إذا حج ويزعم أنه غير مستطيع ثم علم بالاستطاعة ، فإنه لا ريب في الاكتفاء به عن حج الاسلام وإن أتي به بقصد عنوان النذر . وبتعبير آخر الحج الصادر في أول سنة الاستطاعة من حج الاسلام سواء قصد هذا العنوان أم لا ، بل لو فرضنا إن لم يعلم بهذا العنوان ولم يسمع به وحج كفى عنهما ويؤكد ذلك الصحيحتان : وبالجملة : قصد العنوان غير لازم ويكتفي بالحج الواحد سواء قصد العنوانين أو قصد أحدهما . ( 1 ) لأن الميزان عنده - ره - في تقديم أحد الواجبين على الآخر تقدم سبب الوجوب ولذا قدم حجة الاسلام في الصورة الأولى لأن