تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 55 ) : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير ، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي ( 1 ) ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه ، وإلا فلا . ( مسألة 56 ) : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام فيجب عليه
شرح
منافع نفسه ولكن لا تتحقق بذلك الملكية الاعتبارية نظير ملكية منافع الدار والعقار ، والدواب ، ولا يقال له : إنه ذو مال باعتبار قدرته على أعماله ، ومنافعه ، ولذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس شخص حرا لا يضمن منافعه التي فاتت منه بالحبس بخلاف ما لو حبس عبدا فإنه يضمن منافعه الفائتة . ومما يدلنا : على أن الانسان ليس بمالك لمنافعه بالملكية الاعتبارية أنه لو كان مالكا لها ، لا يتوقف وجوب الحج عليه على طلب الاستيجار منه ، بل يجب عليه بنفسه أن يتصدى لذلك ، ويجعل نفسه معرضها للايجار كما لو كان مالكا للدار ، والعقار في لزوم العرض وهذا مقطوع الخلاف . فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم وجوب الحج عليه لعدم وجوب القبول عليه إذا طلب منه إجارة نفسه ، لأن ذلك من تحصيل الاستطاعة ، وهو غير واجب . ( 1 ) لأنه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ، كما لو آجر نفسه لساير الأعمال من البناء والخياطة ، فإن وجوب تسليم