تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ضعيف . كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه . أو بأحد الأمرين : من التمليك أو الوجوب . وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به . كل ذلك لصدق الاستطاعة ، واطلاق المستفيضة من الأخبار . ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا . ولو ذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب وكذا لو لم يبذل نفقة عياله . إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا .
( مسألة 35 ) : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ( 1 ) نعم لو كان حالا ، وكان الديان مطالبا ، مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا ، ففي كونه مانعا أو لا وجهان ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وجهه ظاهر ، لأن المفروض أنه لا يصرف مالا حتى يمنعه الدين وإنما يحج ويسافر مجانا . ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين أقسام الدين ، والعبرة بالمزاحمة ، فلو علم أنه لو حج لا يتمكن من أداء دينه أصلا ، يسقط وجوب الحج سواء كان الدين مؤجلا أو حالا مطالبا ، لوجوب حفظ القدرة لأداء مال الغير . ولو علم بالتمكن من الأداء بعد الرجوع فلا يكون الدين مانعا .