ضعيف . كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه . أو بأحد
الأمرين : من التمليك أو الوجوب . وكذا القول بالاختصاص
بما إذا كان موثوقا به . كل ذلك لصدق الاستطاعة ، واطلاق
المستفيضة من الأخبار . ولو كان له بعض النفقة فبذل له
البقية وجب أيضا . ولو ذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن
عنده نفقة العود لم يجب وكذا لو لم يبذل نفقة عياله . إلا
إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكن
من نفقتهم مع ترك الحج أيضا .
( مسألة 35 ) : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة
البذلية ( 1 ) نعم لو كان حالا ، وكان الديان مطالبا ، مع
فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا ، ففي كونه
مانعا أو لا وجهان ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وجهه ظاهر ، لأن المفروض أنه لا يصرف مالا حتى يمنعه
الدين وإنما يحج ويسافر مجانا .
( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين أقسام الدين ، والعبرة بالمزاحمة ، فلو
علم أنه لو حج لا يتمكن من أداء دينه أصلا ، يسقط وجوب الحج
سواء كان الدين مؤجلا أو حالا مطالبا ، لوجوب حفظ القدرة
لأداء مال الغير . ولو علم بالتمكن من الأداء بعد الرجوع فلا يكون
الدين مانعا .