من اشكال كما سيظهر . فالأولى الحمل الأول .
وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء
الدين والحج واجب ، فاللازم - بعد عدم الترجيح - التخيير
بينهما في صورة الحلول مع المطالبة ، أو التأجيل مع عدم سعة
الأجل للذهاب والعود وتقديم الحج في صورة الحلول مع
الرضا بالتأخير ، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو
مع عدم الوثوق بالتمكن من إداء الدين بعد ذلك ، حيث
لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما ، فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم
ففيه : أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين ، ولا
لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين ، بعد كون الوجوب تخييرا
أو تعيينا - مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام ،
خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير ، مع أن التخيير
فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد . والمفروض
أن وجوب أداء الدين مطلق ، بخلاف وجوب الحج فإنه
مشروط بالاستطاعة الشرعية .
نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير ،
كتاب الحج — صفحة 122
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٢