تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
وقد رواها في الوسائل في موضعين أحدهما في هذا المقام ، والآخر في كتاب الشهادات ( 1 ) : وله ( قده ) سهو قلم واشتباه في كل من الموضعين . أما سهوه ( قده ) في المقام فلأجل أنه ( قده ) رواها عن الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد . الخ ) مع أن الشيخ رواها في التهذيب والاستبصار عن سعد بن عبد الله عن محمد ابن خالد وعلي بن حديد في سند ، وعن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي في سند آخر ، كلهم عن علي بن النعمان . وعلى التقديرين فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضال . وأما سهوه في كتاب الشهادات : فهو أنه يرويها عن داود بن الحصين بسندين أحدهما : وهو الذي أشار إليه بقوله وبالاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد . . الخ . مع أن الموجود في التهذيب والاستبصار رواية سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد مباشرة لا بواسطة أحمد بن محمد . وكيفما كان فالرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنها قاصرة الدلالة ، إذ ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدل على التفصيل بين الهلالين ، بل غايتها عدم البأس بالصيام كما عبر ( عليه السلام ) بذلك ، ولا شك في عدم البأس المزبور بأن يصام رجاءا بقصد شعبان ، أو بقصد الأمر الفعلي حسبما تقدم في محله ، وليس كذلك الفطر لحرمة الصوم يومئذ . فمن ثم عبر عليه السلام فيه بقوله : ( لا تجوز شهادة النساء في الفطر ) فهما يشتركان في عدم الثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 36 ، ج 18 ص 266 .
كتاب الصوم — صفحة 79 | السيد الخوئي