تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( السادس ) حكم الحاكم ( 1 )
شرح
وتعدى آخرون إلى مطلق الحقوق وإن لم تتضمن دعوى مالية ، مثل دعوى الزوجية ونحوها . فمورد هذه الأقوال هو الدعوى إما دينا ، أو مالا ، أو حقا ، وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك وكان خارجا عن مورد الدعوى رأسا كثبوت الهلال فلم ينسب إلى أحد من الفقهاء اعتبار شاهد واحد مع اليمين . وأما احتمال الاكتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدمة المتعددة الناطقة باعتبار العدد التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 1 ) . نعم قد يقال باستفادة الاكتفاء بشاهد واحد من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين . الخ ( 2 ) لانطباق العدل على الشاهد الواحد . وفيه أن غايته الدلالة عليه بالاطلاق القابل للتقييد بالنصوص المتقدمة على أن النسخ مختلفة وفي بعضها ( عدول ) بدل ( عدل ) ورواها في الوسائل في موضع آخر ( بينة عدل ) ( 3 ) فلا تنهض لمقاومة ما سبق . ( 1 ) على المشهور كما نسب إليهم وخالف فيه بعضهم فأنكر وجود الدليل عليه . ويستدل للمشهور بطائفة من الروايات لا تخلو عن الخدش سندا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 11 ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 .