( السادس ) حكم الحاكم ( 1 )
شرح
وتعدى آخرون إلى مطلق الحقوق وإن لم تتضمن دعوى مالية ،
مثل دعوى الزوجية ونحوها . فمورد هذه الأقوال هو الدعوى إما دينا ،
أو مالا ، أو حقا ، وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك وكان خارجا عن
مورد الدعوى رأسا كثبوت الهلال فلم ينسب إلى أحد من الفقهاء اعتبار
شاهد واحد مع اليمين .
وأما احتمال الاكتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدمة المتعددة
الناطقة باعتبار العدد التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) إن
عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 1 ) .
نعم قد يقال باستفادة الاكتفاء بشاهد واحد من صحيحة محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين . الخ ( 2 )
لانطباق العدل على الشاهد الواحد .
وفيه أن غايته الدلالة عليه بالاطلاق القابل للتقييد بالنصوص المتقدمة
على أن النسخ مختلفة وفي بعضها ( عدول ) بدل ( عدل )
ورواها في الوسائل في موضع آخر ( بينة عدل ) ( 3 ) فلا تنهض
لمقاومة ما سبق .
( 1 ) على المشهور كما نسب إليهم وخالف فيه بعضهم فأنكر وجود
الدليل عليه .
ويستدل للمشهور بطائفة من الروايات لا تخلو عن الخدش سندا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1
( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 11
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 .