تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
مرة ، وعلي بن عمران ثقة ، غيران الرواية رواها الشيخ ( قده ) في الاستبصار بعين السند والمتن إلا أنه أبدل علي بن عمران ب‍ ( علي ابن غراب ) وهذا لم يوثق . ولأجله لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من جهة تردد الراوي بين الثقة وغيره ، ولا يحتمل تعدد الرواية بعد اتحاد السند والمتن ما عدا الراوي الأخير الذي اختلفت فيه نسخة التهذيب عن الاستبصار وكأن صاحب الوسائل استفاد أنها روايتان ولذا ذكر الرواية عن الرجلين ، وقد عرفت أنها رواية واحدة فلولا روايتها في الاستبصار لصح بها الاستدلال . وأما بملاحظتها فلا تصلح إلا للتأييد نظرا إلى الترديد المزبور . ويستدل للقول الثاني بروايتين : إحداهما مرسلة المفيد في المقنعة قال : روى أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) وضعفها بالارسال ظاهر ولا سيما مع وهنها بأن مرسلها وهو المفيد لم يعمل بها ، إذ المحكي عنه هو القول الأول كما عرفت . الثانية : وهي العمدة صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 12 .
كتاب الصوم — صفحة 352 | السيد الخوئي