تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
المعتبر والشرايع والشهيدين وكثير من المتأخرين : إنه كل مسجد جامع فلا ينعقد في مسجد القبيلة أو السوق . وعن جماعة آخرين منهم الشيخ أنه لا يصح إلا في المساجد الأربعة المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . بل في محكي المنتهى أنه المشهور ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه . وربما يقال بصحة الاعتكاف في كل مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة . ويدل على القول الأول جملة من النصوص التي منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع . وصحيحة داود بن سرحان أن عليا عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع ( 1 ) فإنها وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني والشيخ من أجل سهل بن زياد ، ولكنها صحيحة بطريق الصدوق عن البزنطي عن داود بن سرحان . ومنها معتبرة علي بن عمران ( كما في التهذيب ) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( 2 ) . وهي معتبرة كما وصفناها لصحة طريق الشيخ إلى علي ابن الحسن بن فضال ، من أجل صحة طريق النجاشي كما مر غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 1 ، 10 ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 4 .
كتاب الصوم — صفحة 351 | السيد الخوئي