وكفارة قتل الخطأ ( 1 ) فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز
عن العتق ، وكفارة الافطار في قضاء رمضان ( 2 ) فإن الصوم
فيها بعد العجز عن الاطعام كما عرفت ،
وكفارة اليمين وهي
عتق رقبة ( 3 ) أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد
العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ،
شرح
في التخيير دون الترتيب . فلو كنا نحن وهذه لعملنا بها إلا أن صراحة
الآية المباركة وهاتيك النصوص مانعة عن الأخذ بهذه الظهور . فلا
مناص من رفع اليد عنه وحمل كلمة ( أو ) على إرادة التقسيم لا
التخيير ، كما في قولك : الكلمة اسم أو فعل أو حرف . والمراد أن
هذه الأمور ثابتة في كفارة الظهار . فلا ينافي كون ثبوتها على سبيل
الترتيب .
( 1 ) فيجب فيها العتق أولا ثم الصوم مع العجز عنه ثم الاطعام كما
هو صريح الآية الشريفة قال تعالى في سورة النساء الآية 92 : ( ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة ) إلى قوله : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )
نعم لا تعرض في الآية المباركة للاطعام ، إلا أن النصوص المتظافرة
ناطقة ووافية وبها الكفاية . هذا
والمنسوب إلى المفيد وسلار التخيير بين الخصال ولم يعرف لهما أي
مستند حتى رواية ضعيفة على أن الآية والنصوص المشار إليها حجة
عليهما .
( 2 ) فإن الواجب فيها أولا اطعام عشرة مساكين ، ومع العجز
عنه صيام ثلاثة أيام كما تقدم في المسألة الأولى من موجبات الكفارة .
( 3 ) هذا الحكم هو المقطوع به بين الأصحاب وهو صريح الآية