تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وكفارة قتل الخطأ ( 1 ) فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الافطار في قضاء رمضان ( 2 ) فإن الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام كما عرفت ،
وكفارة اليمين وهي عتق رقبة ( 3 ) أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ،
شرح
في التخيير دون الترتيب . فلو كنا نحن وهذه لعملنا بها إلا أن صراحة الآية المباركة وهاتيك النصوص مانعة عن الأخذ بهذه الظهور . فلا مناص من رفع اليد عنه وحمل كلمة ( أو ) على إرادة التقسيم لا التخيير ، كما في قولك : الكلمة اسم أو فعل أو حرف . والمراد أن هذه الأمور ثابتة في كفارة الظهار . فلا ينافي كون ثبوتها على سبيل الترتيب . ( 1 ) فيجب فيها العتق أولا ثم الصوم مع العجز عنه ثم الاطعام كما هو صريح الآية الشريفة قال تعالى في سورة النساء الآية 92 : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) إلى قوله : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) نعم لا تعرض في الآية المباركة للاطعام ، إلا أن النصوص المتظافرة ناطقة ووافية وبها الكفاية . هذا والمنسوب إلى المفيد وسلار التخيير بين الخصال ولم يعرف لهما أي مستند حتى رواية ضعيفة على أن الآية والنصوص المشار إليها حجة عليهما . ( 2 ) فإن الواجب فيها أولا اطعام عشرة مساكين ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام كما تقدم في المسألة الأولى من موجبات الكفارة . ( 3 ) هذا الحكم هو المقطوع به بين الأصحاب وهو صريح الآية
كتاب الصوم — صفحة 229 | السيد الخوئي