تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان ( 1 ) فإنه تجب فيها الخصال الثلاث ، ومنها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
وهي كفارة الظهار ( 2 ) ،
شرح
بمجرد الاقتصاص منه فتوبته قتله من غير حاجة إلى ضم شئ آخر فلا ذنب له بعدئذ ليكفر ، فليس مورد التكفير إلا من تعلقت به الدية حسبما عرفت . هذا ولم أر من تعرض لهذه الجهة في هذه المسألة ، فإن كان هناك اجماع على الاطلاق وإلا فاثباته بحسب الصناعة في غاية الاشكال . ( 1 ) على إشكال تقدم سابقا لأجل المناقشة في مستند الحكم وهي رواية الهروي ( 1 ) حيث إنها ضعيفة السند بعلي بن محمد بن قتيبة الذي هو من مشايخ الكشي ، وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس الذي هو شيخ الصدوق فإنه لم تثبت وثاقتهما ومجرد كونهما من المشيخة لا يقتضيها كما مر مرارا ، فإن كان اجماع وإلا فالحكم محل تأمل ، بل منع وإن كان الأحوط ذلك . وتمام الكلام قد تقدم في محله فلاحظ إن شئت . ( 2 ) فإن الواجب فيها أولا العتق ومع العجز عنه صوم شهرين ، ومع العجز اطعام الستين كما هو صريح الآية المباركة : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) إلى قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . . الخ ) ( 2 ) وبمضمونها جملة وافرة من النصوص . نعم في جملة أخرى منها عطف هذه الخصال بلفظه ( أو ) الظاهرة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ( 2 ) سورة المجادلة الآية 4 .