تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
كذلك . بل ظاهره إرادة المرض فيما بين ذلك ، أي في بعض أيام السنة . وأما المرض المستمر المستوعب لما بين رمضانين فهو الذي أشير إليه أخيرا بقوله عليه السلام : وإن تتابع المرض عليه . . الخ . الذي هو مورد كلام المشهور ، وقد حكم عليه السلام حينئذ بالكفارة كما عليه المشهور . وكذا استدل صاحب المدارك بهذه الرواية لمذهب المشهور فهي من أدلتهم لا أنها حجة عليهم . وكيفما كان فالعمدة ما عرفت من ضعف السند . القول الثاني : ما نسب إلى ابن الجنيد من وجوب القضاء والكفارة معا . وهذا لم يعرف له أي مستند أصلا . نعم يمكن أن يستدل له بموثقة سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن ( 1 ) ، حيث جمع عليه السلام بين قضاء الماضي بعد الافطار عن الحالي وبين الصدقة وقد حملها الشيخ ( قده ) على استحباب القضاء جمعا بينها وبين صحيحة عبد الله بن سنان الظاهرة في الاستحباب قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت ( 2 ) ولا بأس بما ذكره
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 .