تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 13 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح ( 1 ) .
شرح
مقتضى اطلاق الآية المباركة وجوب القضاء ، فإن تمكن يأتي به مباشرة وإلا فيقضى عنه . ولو تنازلنا وسلمنا أن للروايتين اطلاقا يعم المسافر فلا بد من رفع اليد عنه للروايات الدالة على وجوب القضاء عن المسافر الذي مات في سفره ، وهي : موثقة محمد بن مسلم في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم . وصحيحة أبي حمزة الثمالي ( الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة أو خمسة من الأئمة عليهم السلام ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم . المؤيدتان برواية منصور بن حازم في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه . . الخ ( 1 ) . وهذه الأخيرة ضعيفة بمحمد بن الربيع فإنه لم يوثق ، فلا تصلح إلا للتأييد . ( 1 ) بل هو المعروف والمشهور بين المتأخرين بل القدماء أيضا فإن مقتضى اطلاق الآية المباركة وكذا الروايات المتكاثرة وإن كان هو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 ، 4 ، 15 .