( مسألة 13 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر
واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط
قضاؤه على الأصح ( 1 ) .
شرح
مقتضى اطلاق الآية المباركة وجوب القضاء ، فإن تمكن يأتي به
مباشرة وإلا فيقضى عنه .
ولو تنازلنا وسلمنا أن للروايتين اطلاقا يعم المسافر فلا بد من رفع
اليد عنه للروايات الدالة على وجوب القضاء عن المسافر الذي مات في
سفره ، وهي :
موثقة محمد بن مسلم في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت
أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال :
أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم .
وصحيحة أبي حمزة الثمالي ( الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة
أو خمسة من الأئمة عليهم السلام ) عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت
قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض
فلا ، وأما السفر فنعم .
المؤيدتان برواية منصور بن حازم في الرجل يسافر في شهر رمضان
فيموت ، قال : يقضى عنه . . الخ ( 1 ) . وهذه الأخيرة ضعيفة
بمحمد بن الربيع فإنه لم يوثق ، فلا تصلح إلا للتأييد .
( 1 ) بل هو المعروف والمشهور بين المتأخرين بل القدماء أيضا فإن
مقتضى اطلاق الآية المباركة وكذا الروايات المتكاثرة وإن كان هو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 ، 4 ، 15 .