شرح
الأربعة قائمة على عدم حجيته مطلقا ، قد ورد النص الخاص على
عدم حجيته في المقام .
ففي صحيحة الحزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض
الله فلا تؤدوا بالتظني . . الخ ( 1 ) . فلا يثبت به لاهلال رمضان
ليجب الصوم ، ولا شوال ليجب الافطار .بقي الكلام في أمور :
أحدها : نسب إلى الشيخ الصدوق أن الهلال إذا كان مطوقا بأن
كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به فهو أمارة كونه
لليلتين ، فيحكم بأن السابقة هي الليلة الأولى ولو لم ير الهلال فيها ،
ومال إليه الفاضل الخراساني في الذخيرة ، بل يظهر من الشيخ ( قده )
في التهذيب القول به ، لكن في خصوص ما إذا كان في السماء علة
من غيم أو ما يجري مجراه بحيث لا يمكن معها الرؤية مع عدم وضوح
دليل على هذا التقييد .
وكيفما كان فمستند المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن
محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تطوق
الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ( 2 ) .
وعن العلامة في التذكرة على ما حكاه عنه في الجواهر ( 3 ) النقاش في
السند ورميه بالضعف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 10
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 .
( 3 ) الجواهر ج 16 ص 375 .