تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
الأربعة قائمة على عدم حجيته مطلقا ، قد ورد النص الخاص على عدم حجيته في المقام . ففي صحيحة الحزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني . . الخ ( 1 ) . فلا يثبت به لاهلال رمضان ليجب الصوم ، ولا شوال ليجب الافطار .بقي الكلام في أمور : أحدها : نسب إلى الشيخ الصدوق أن الهلال إذا كان مطوقا بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به فهو أمارة كونه لليلتين ، فيحكم بأن السابقة هي الليلة الأولى ولو لم ير الهلال فيها ، ومال إليه الفاضل الخراساني في الذخيرة ، بل يظهر من الشيخ ( قده ) في التهذيب القول به ، لكن في خصوص ما إذا كان في السماء علة من غيم أو ما يجري مجراه بحيث لا يمكن معها الرؤية مع عدم وضوح دليل على هذا التقييد . وكيفما كان فمستند المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ( 2 ) . وعن العلامة في التذكرة على ما حكاه عنه في الجواهر ( 3 ) النقاش في السند ورميه بالضعف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 10 ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 . ( 3 ) الجواهر ج 16 ص 375 .