تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
مسألة 17 : صوم يوم الشك يتصور على وجوه ( 1 ) . الأول : أن يصوم على أنه من شعبان . وهذا لا اشكال فيه ، سواء نواه ندبا ، أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك . ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه ، وحسب كذلك . الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان : والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع .
شرح
تشريع محرم ، نظرا إلى أن مقتضى الاستصحاب عدم حدوث رمضان ، فكيف يصوم بهذا العنوان ؟ ! نعم لا يثبت به البطلان في فرض الغفلة ، أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان ، لعدم التشريع حينئذ ، وأما مع الالتفات فباطل ولا حاجة إلى النص . ( 1 ) ذكر ( قدس سره ) أن فيه وجوها أربعة . تقدم الكلام حول الوجهين الأولين الذين يجمعهما الجزم بالعنوان من شعبان أو رمضان مستقصى فلا نعيد . وأما الوجهان الآخران المشتملان على نوع من الترديد ، فقد فصل ( قدس سره ) بينهما من حيث الصحة والفساد . فذكر ( قده ) : أنه إن صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا ، وإن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء بطل لكونه من الترديد في النية . وأما إن قصد صوم هذا اليوم بقصد ما في الذمة ، أي بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه على ما هو عليه ، إذ الصوم في هذا اليوم مأمور به
كتاب الصوم — صفحة 74 | السيد الخوئي