تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا ( 1 )
شرح
في السفر . الخ . وموثقة مسعدة بن صدقة في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور ، أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد . وموثقة عمار عن الرجل يقول لله علي أن الصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر . الخ ، ونحوها غيرها ( 1 ) . ولكنها معارضة بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مسمى ، قال ، يصوم أبدا في السفر والحضر ( 2 ) ، وبما أن المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار المتقدمة المفصلة بين نية السفر بخصوصه عند النذر فيجوز ، وبين الاطلاق وعدم النية فلا يجوز ، وجها للجمع بين الطائفتين فتحمل المعتبرة على الفرض الأول ، والروايات الأول على الثاني ، فتكون النتيجة أن الصوم المنذور غير جائز في السفر ما لم يكن منويا . ( 1 ) وإن نسب إلى الأكثر جوازه ، بل أخذه صاحب الوسائل في عنوان بابه . فقال : ( باب جواز الصوم المندوب في السفر على كراهة ) . ومعلوم أن مراده بالكراهة أقلية الثواب كما هو الحال في ساير العبادات المكروهة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 9 ، 10 ، 8 ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 7 .