بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
أيضا ( 1 )
شرح
في السفر . الخ .
وموثقة مسعدة بن صدقة في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة
مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور ، أنه لا يصوم في
السفر ولا يقضيها إذا شهد .
وموثقة عمار عن الرجل يقول لله علي أن الصوم شهرا أو أكثر
من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر ، أيصوم وهو
مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر . الخ ، ونحوها غيرها ( 1 ) .
ولكنها معارضة بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن الرجل
يجعل الله عليه صوم يوم مسمى ، قال ، يصوم أبدا في السفر
والحضر ( 2 ) ، وبما أن المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار
المتقدمة المفصلة بين نية السفر بخصوصه عند النذر فيجوز ، وبين
الاطلاق وعدم النية فلا يجوز ، وجها للجمع بين الطائفتين فتحمل
المعتبرة على الفرض الأول ، والروايات الأول على الثاني ، فتكون
النتيجة أن الصوم المنذور غير جائز في السفر ما لم يكن منويا .
( 1 ) وإن نسب إلى الأكثر جوازه ، بل أخذه صاحب الوسائل
في عنوان بابه . فقال : ( باب جواز الصوم المندوب في السفر على
كراهة ) . ومعلوم أن مراده بالكراهة أقلية الثواب كما هو الحال في
ساير العبادات المكروهة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 9 ، 10 ، 8
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 7 .