تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ( 1 ) بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل .
شرح
وعلى الجملة الظاهر من الموثق بحسب الفهم العرفي حصول الاعتقاد ولا أقل من الاطمئنان بعدم دخول الفجر ، من أجل أنه لو كان لبان ، وإن عدم الدليل العدم كما هو المتعارف عادة فيمن فحص ونظر ولم يكن مانع في البين كما هو المفروض في المقام ، إذ مع فرض وجود المانع فيما فائدة النظر المعلق عليه الحكم ، فهذا النظر مثل التبين في قوله تعالى : " حتى يتبين لكم الخيط . الخ " أي بمرتبة قابلة للنظر ، فإذا نظر ولم يتبين أي لم ير لم تكن الغاية حاصلة لكشفه عن عدم طلوع الفجر ، فلا أثر للنظر بما هو نظر ، بل الموضوع في سقوط القضاء النظر الذي يترتب عليه الاطمئنان بالعدم إذا فالتعدي من مورد الاطمئنان إلى مورد الشك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، ولا أقل من أنه يشك في أن مورد الشك داخل تحت الموثق أولا ، ومعه يبقى مشمولا لمقتضي القاعدة ولا طلاق صحيح الحلبي لعدم نهوض دليل على الخروج ، ونتيجته الحكم بالقضاء كما ذكره في المتن . ( 1 ) الجهة الثالثة : هل يختص الحكم بشهر رمضان أو يعم غيره من أقسام الصيام ، أو يفصل بين الواجب المعين وبين غيره من الموسع والمستحب ، فيلحق الأول خاصة بصوم رمضان ، أو يفصل في الواجب المعين بين ما لا قضاء له كصوم الاستيجار ، وبين ما له القضاء ؟ وجوه نسب إلى بعضهم الالحاق على الاطلاق فيحكم
كتاب الصوم — صفحة 390 | السيد الخوئي