تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة ( 1 ) وإن كان متحدا . نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة ( 2 ) .
مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ( 3 ) واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان ، أو جاهلا ، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ، ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد نعم يجزي عنه مع الجهل ، أو النسيان كما مر ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ، ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد .
شرح
كما في الصورتين الأوليين لعدم قصد المأمور به على وجهه الراجع إلى عدم قصد الامتثال كما هو ظاهر . ( 1 ) - إذ بعد أن رخص الشارع في النيابة وتفريغ ذمة الغير - الذي هو أمر على خلاف القاعدة كما لا يخفى - من الميت أو الحي كما في الحج في بعض الموارد فإنما تتحقق النيابة ويقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد والإضافة إليه ، وإلا فبدونه لا يتحقق عنه ، بل يقع فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال . ( 2 ) لرجوعه إلى قصد النيابة على تقديرها ، وهو كاف كما لا يخفى . ( 3 ) - تقدم الكلام حول هذه المسألة مستقصى فلاحظ إن شئت ولا نعيد .
كتاب الصوم — صفحة 33 | السيد الخوئي