مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في
النهار ( 1 ) فسد صومه إن كان الاخراج منحصرا في القئ
وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القئ مع
امكان الاخراج بغيره ويشترط أن يكون مما يصدق القئ على
اخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها
مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا .
شرح
من الأجسام التي يتنفر منها الطبع ، فإن الآية المباركة بصدد توصيف النبي
الأمي الذي يجدونه في التوراة وبيان كماله ، ولا يعد ذلك التحليل ولا هذا
التحريم كما لا له البتة بل المراد - والله العالم - الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة
كما ورد في آية أخرى وهي قوله تعالى : وكانت تعمل الخبائث ( 1 ) فالآية
المباركة بصدد بيان أن دين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله متم الأديان ومكمل
الأخلاق وشريعته خاتمة الشرايع ، ولأجله أحل كل فعل طيب ، وحرم
كل فعل خبيث ، ولا ارتباط لها بالذوات الطيبة والخبيثة بوجه ، لعدم
انسجام ذلك مع سياق الآية المباركة حسبما عرفت . فلا دليل على حرمة
أكل الخبيث أي ما ينفر عنه الطبع .
فتحصل أنه على تقدير عدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدمة والالتزام
ببطلان الصوم بابتلاع ما يخرج بالتجشؤ وثبوت الكفارة ، لا دليل على كفارة
الجمع لتوقفها على صدق الخبيث عليه وعلى حرمة أكل الخبيث وكلاهما ممنوع
بل كبرى كفارة الجمع لدى الافطار بالحرام أيضا ممنوعة كما عرفت .
( 1 ) كما لو كان ما لا للغير ولم يتلف كذهب أو جوهر وأمكن اخراجه
هامش
( 1 ) سورة الأنبياء الآية 74 .