تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
مسألة 57 : - الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به ( 1 ) في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه . مسألة 58 : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث ( 2 ) .
شرح
أيضا المحقق في المعتبر ، وتردد في الشرايع لا يخلو من الغرابة ، وكأنه مدعيه يد الاجماع ممن سبق المحقق ، وقد عرفت أن مخالفة هؤلاء الأعاظم مانعة من الاعتماد عليه ، كما وعرفت أيضا أنه لا تلازم بين القضاء والكفارة فإنها حكم من أفطر عامدا ، وليس هذا منه . وكيفما كان فالظاهر عدم وجوب الكفارة في النومة الثالثة أيضا وإن كان الأحوط ذلك لما عرفت ، بل هي الأحوط في النومة الثانية أيضا للقول بها ، بل الأولى في غير المعتاد لاحتمال العمد . ( 1 ) هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدم منه ( قده ) من أن ابطال البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان وقضائه ولا يسري إلى غيرهما من الصوم المعين ، وما أفاده ( قده ) هناك هو الصحيح كما مر للزوم الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص وهو شهر رمضان وقضائه والمرجع في غيرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة . ( 2 ) لقضاء الفهم العرفي بعدم الفرق بين الثالث وغيره في مثل المقام ولأجله يتعدى عن النوم الثاني إلى الثالث في وجوب القضاء مع عدم ورود نص فيه كما تقدم .