مسألة 57 : - الأحوط الحاق غير شهر رمضان من
الصوم المعين به ( 1 ) في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني
أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم
مما له كفارة كالنذر ونحوه .
مسألة 58 : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر
أن حكمه حكم النوم الثالث ( 2 ) .
شرح
أيضا المحقق في المعتبر ، وتردد في الشرايع لا يخلو من الغرابة ، وكأنه مدعيه
يد الاجماع ممن سبق المحقق ، وقد عرفت أن مخالفة هؤلاء الأعاظم
مانعة من الاعتماد عليه ، كما وعرفت أيضا أنه لا تلازم بين القضاء والكفارة
فإنها حكم من أفطر عامدا ، وليس هذا منه .
وكيفما كان فالظاهر عدم وجوب الكفارة في النومة الثالثة أيضا
وإن كان الأحوط ذلك لما عرفت ، بل هي الأحوط في النومة الثانية أيضا
للقول بها ، بل الأولى في غير المعتاد لاحتمال العمد .
( 1 ) هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدم منه ( قده ) من أن ابطال
البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان وقضائه ولا يسري إلى غيرهما
من الصوم المعين ، وما أفاده ( قده ) هناك هو الصحيح كما مر للزوم
الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص وهو شهر
رمضان وقضائه والمرجع في غيرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة .
( 2 ) لقضاء الفهم العرفي بعدم الفرق بين الثالث وغيره في مثل
المقام ولأجله يتعدى عن النوم الثاني إلى الثالث في وجوب القضاء مع عدم
ورود نص فيه كما تقدم .