تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار ( 1 ) . مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه ( 2 ) . مسألة 38 : إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه ( 3 ) . مسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه ( 4 )
شرح
في الماء فإذا ارتمس في أحد المايعين المحتمل كونه ماء أو بأحد العضوين المحتمل كونه رأسا فامساكه عن الارتماس مشكوك فيه ، ولا أصل مؤمن حسب الفرض فقد فاتته الوظيفة الفعلية الثابتة بمقتضى قاعدة الاشتغال ، ومعه لا مناص من القضاء . ( 1 ) لما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى من اعتبار العمد والاختيار في المفطرية . ( 2 ) لعدم حصول العمد المعتبر في الافطار كما هو واضح . ( 3 ) قد ظهر الحال فيها مما قدمناه في ذيل المسألة الرابعة والثلاثين فلاحظ . ( 4 ) لا يخفى أن الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج ، لأن ظاهرها احداث الارتماس ولا تعم الابقاء كما هو الشأن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 12 .
كتاب الصوم — صفحة 166 | السيد الخوئي