مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا
أو السقوط في الماء من غير اختيار ( 1 ) .
مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل
عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه ( 2 ) .
مسألة 38 : إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو
ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه ( 3 ) .
مسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو
ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه ( 4 )
شرح
في الماء فإذا ارتمس في أحد المايعين المحتمل كونه ماء أو بأحد العضوين
المحتمل كونه رأسا فامساكه عن الارتماس مشكوك فيه ، ولا أصل مؤمن
حسب الفرض فقد فاتته الوظيفة الفعلية الثابتة بمقتضى قاعدة الاشتغال ،
ومعه لا مناص من القضاء .
( 1 ) لما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى من اعتبار العمد والاختيار
في المفطرية .
( 2 ) لعدم حصول العمد المعتبر في الافطار كما هو واضح .
( 3 ) قد ظهر الحال فيها مما قدمناه في ذيل المسألة الرابعة والثلاثين
فلاحظ .
( 4 ) لا يخفى أن الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة
إلى الخروج ، لأن ظاهرها احداث الارتماس ولا تعم الابقاء كما هو الشأن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 12 .