تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مسألة 27 : - إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر ( 1 ) بشرط العلم بكونه مفطرا . مسألة 28 : - إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه ( 2 ) . مسألة 29 : - إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه ( 3 )
السادس ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه ( 4 )
شرح
( 1 ) فيبطل صومه من أجل نية المفطر ، لكن بشرط العلم بكونه مفطرا كما ذكره في المتن لاعتبار تعلق القصد بالمفطر بوصفه العنواني ليتنافى مع قصد الصوم ، ولا يكفي مجرد القصد إلى ذات المفطر كما سيجيئ توضيحه في محله إن شاء الله تعالى . ( 2 ) أي في ذيل المسألة السادسة والعشرين من اعتبار العمد وعدم البطلان بالسهو أو الجهل المركب فلاحظ . ( 3 ) لتقوم الخبر بقصد الحكاية عن الواقع المفقود في المقام فلا موضوع للكذب بتاتا كما هو ظاهر . ( 4 ) اختلفت الأنظار في مفطرية الغبار ، فعن جماعة منهم صاحب الوسائل أنه موجب للافطار ويترتب عليه القضاء والكفارة إذا كان عن عمد ونسب إلى المشهور القضاء دون الكفارة ، والقائل بالمفطرية بين من يقول بها مطلقا ، أي غليظا كان أم خفيفا كما في الشرايع ، وبين من يقيده بخصوص الغليظ وذهب جماعة كالصدوق والسيد والشيخ وغيرهم إلى عدم المفطرية مطلقا ، وليس في المقام اجماع تعبدي كاشف عن رأي الإمام ( ع )