تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بالعربي أو بغيره من اللغات ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب ( 2 ) مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول ( 3 ) وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا .
شرح
ما لو نقل عن مؤلف وليس فيه ، كما لو قال : حكي في البحار عن الصادق عليه السلام كذا فإنه كذب على المجلسي لا على الإمام ( ع ) ، فلا يترتب عليه إلا الإثم دون البطلان . ( 1 ) للاطلاق بل لا ينبغي التعرض له ، إذ لا يتوهم في مثل المقام اختصاص الحكم بلغة دون لغة فضلا عن وجود القول به . ( 2 ) للاطلاق أيضا فإن المناط في المفطرية عنوان الكذب على الله أو الرسول أو الأئمة عليهم السلام الصادق على الجميع بنسق واحد ، فلو سئل عن شئ فأجاب أنه حلال أو حرام مشيرا برأسه ناسبا إلى الرسول صلى الله عليه وآله كان كاذبا ، وكذا لو أجاب بالكتابة أو الكناية لعدم الدليل على التقييد بالقول الصريح . وبعبارة أخرى المعتبر في الجملة الخبرية قصد الحكاية مع مبرز ما ، فلو قصد الحكاية عن ثبوت شئ لشئ ناسبا ذلك إلى الأئمة عليهم السلام وقد أبرزه في الخارج بكتابة أو كناية أو صراحة أو بإحدى الدلالات الثلاث على نحو يكون الكلام دالا عليه فجميعه داخل في الكذب وموجب للافطار بطبيعة الحال . ( 3 ) فإن الاعتبار بالقول الصادر منه كذبا سواء أكان جاعلا له بنفسه