مسألة 7 : - لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد
الفرجين ( 1 ) بلا انزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل وإن
لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر .
مسألة 8 : - لا يضر ادخال الإصبع ونحوه لا بقصد
الانزال ( 2 ) .
مسألة 9 : - لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو
كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان
سهوا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) - كالتفخيذ ونحوه لتقوم الجماع بالايلاج في أحد المخرجين ،
فغيره ليس من الجماع في شئ ولا موجبا للجنابة ، فلا يكون مفطرا ،
إلا إذا كان قاصدا للانزال فيبطل صومه حينئذ وإن لم ينزل ، من أجل
أنه نوى المفطر ، وهو بنفسه موجب للبطلان كما تقدم .
( 2 ) - ضرورة أن بطلان الصوم يدور مدار تحقق ما يوجب الجنابة
فادخال الآلة في غير المخرجين وادخال غير الآلة في أحد المخرجين كل
ذلك لا يوجب البطلان والحكم واضح .
( 3 ) - لأن المعتبر في مفطرية الجماع كغيره من ساير المفطرات صدوره
عن عمد واختيار على ما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله ، ولأجل أن
الجماع الصادر حال النوم كالصادر حال السهو ونسيان الصوم غير مستند
إلى العمد ، فلا يكون شئ منهما موجبا للبطلان وكذلك الحال فيما لو كان
مكرها عليه ، لا بمعنى التوعيد عليه من جائز أو مكره ، ولو نفس