تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مسألة 7 : - لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين ( 1 ) بلا انزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر . مسألة 8 : - لا يضر ادخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال ( 2 ) . مسألة 9 : - لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) - كالتفخيذ ونحوه لتقوم الجماع بالايلاج في أحد المخرجين ، فغيره ليس من الجماع في شئ ولا موجبا للجنابة ، فلا يكون مفطرا ، إلا إذا كان قاصدا للانزال فيبطل صومه حينئذ وإن لم ينزل ، من أجل أنه نوى المفطر ، وهو بنفسه موجب للبطلان كما تقدم . ( 2 ) - ضرورة أن بطلان الصوم يدور مدار تحقق ما يوجب الجنابة فادخال الآلة في غير المخرجين وادخال غير الآلة في أحد المخرجين كل ذلك لا يوجب البطلان والحكم واضح . ( 3 ) - لأن المعتبر في مفطرية الجماع كغيره من ساير المفطرات صدوره عن عمد واختيار على ما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله ، ولأجل أن الجماع الصادر حال النوم كالصادر حال السهو ونسيان الصوم غير مستند إلى العمد ، فلا يكون شئ منهما موجبا للبطلان وكذلك الحال فيما لو كان مكرها عليه ، لا بمعنى التوعيد عليه من جائز أو مكره ، ولو نفس
كتاب الصوم — صفحة 114 | السيد الخوئي