تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
مسألة 10 : - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ( 1 ) ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث أنه نوى المفطر . مسألة 11 : - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما ( 2 ) .
شرح
الزوجة بحيث هدد بايقاعه في ضرر لو لم يفعل ، لصدور الفعل حينئذ عن إرادته واختياره ، وغاية ما يقتضيه دليل رفع الاكراه إنما هو رفع الحرمة لا رفع المفطرية كي يقتضي الصحة ، وتعلق الأمر بالعمل على ما سيجئ التعرض له إن شاء الله تعالى مفصلا في مسألة مستقلة في مطاوي المسائل الآتية ، بل بمعنى سلب الاختيار عنه ، كما لو شدت يداه ورجلاه وأوقع في هذا العمل بحيث صدر منه من غير أي اختيار ، فإن مثله لا يوجب البطلان لما عرفت من اعتبار الاختيار فيه . ( 1 ) - لعدم استناد الدخول حينئذ إلى الاختيار ، فإنه قصد عنوانا فاتفق غيره من غير قصد ، وقد عرفت آنفا اعتبار الاختيار في الحكم بالافطار . وأما عكس ذلك أعني ما لو قصد الادخال في أحدهما فاتفق عدم تحققه فهو مبطل من حيث إنه نوى المفطر كما علم مما مر . ( 2 ) - قد تلاحظ الخنثى مع الرجل وأخرى مع الأنثى ، وثالثة مع خنثى مثلها .