مسألة 10 : - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد
الفرجين لم يبطل ( 1 ) ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق
كان مبطلا من حيث أنه نوى المفطر .
مسألة 11 : - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل
صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا
أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرجل
بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ،
ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما ( 2 ) .
شرح
الزوجة بحيث هدد بايقاعه في ضرر لو لم يفعل ، لصدور الفعل حينئذ عن
إرادته واختياره ، وغاية ما يقتضيه دليل رفع الاكراه إنما هو رفع الحرمة
لا رفع المفطرية كي يقتضي الصحة ، وتعلق الأمر بالعمل على ما سيجئ
التعرض له إن شاء الله تعالى مفصلا في مسألة مستقلة في مطاوي المسائل
الآتية ، بل بمعنى سلب الاختيار عنه ، كما لو شدت يداه ورجلاه وأوقع
في هذا العمل بحيث صدر منه من غير أي اختيار ، فإن مثله لا يوجب
البطلان لما عرفت من اعتبار الاختيار فيه .
( 1 ) - لعدم استناد الدخول حينئذ إلى الاختيار ، فإنه قصد عنوانا
فاتفق غيره من غير قصد ، وقد عرفت آنفا اعتبار الاختيار في الحكم
بالافطار . وأما عكس ذلك أعني ما لو قصد الادخال في أحدهما فاتفق عدم
تحققه فهو مبطل من حيث إنه نوى المفطر كما علم مما مر .
( 2 ) - قد تلاحظ الخنثى مع الرجل وأخرى مع الأنثى ، وثالثة مع
خنثى مثلها .