تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الرابع : أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك ( 1 ) وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة ، وكذا يتم لو كان مترددا في نية الإقامة ، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا مترددا فيه إلا أنه يحتمل عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصر ، نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك ، فإنه لا يضر بعزمه وقصده .
شرح
فلا ريب أنه أحوط . ( 1 ) : - أما المرور على الوطن فلا اشكال في كونه قاطعا للسفر ، وخروجه بذلك عن عنوان المسافر ، وكذا لو كان مترددا فيه لعدم قصد المسافة المتصلة . وقد دلت موثقة عمار على أنه لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله ثمانية فراسخ ، فالاعتبار بالابتعاد من المنزل وهو مبدء المسافة ، فالمرور عليه يقطعه بطبيعة الحال ، ويكون الخروج منه مبدءا لمسافة جديدة ، مضافا إلى ما سنذكره في غير الوطن .