والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها ( 1 )
دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين
السطوح والصحن ، والمواضع المنخفضة منها ، كما أن الأحوط
في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .
شرح
الأربعة في الحكم بالتخيير ، بدعوى أن المستفاد من الأخبار أن المناط
في أفضلية التمام هو الاحترام وشرافة المكان وهو شامل لحرم جميع
المعصومين عليهم السلام ،
ولكنه كما ترى يشبه القياس ، وأنى لنا معرفة ملاكات الأحكام
وهي تعبدية صرفة ، ومن الحائز اشتمال هذه الأماكن على خصوصية
مفقودة في غيرها ، كما أن لحرم الحسين عليه السلام بل ولزيارته
خصوصية لم تثبت حتى لحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، فضلا عن
غيره من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين .
فالظاهر اختصاص الحكم بموارد النصوص وهي الأماكن الأربعة فقط .
( 1 ) : - فلا يتعدى إلى الزيادات الحادثة بعد صدور هذه الأخبار
إذ النصوص تشير إلى ما هو موصوف فعلا بالمسجدية ، لكونها ناظرة
إلى تلك المساجد المعروفة المعلومة على سبيل القضية الخارجية فلا نعم
الإضافات اللاحقة بعد عهد الصادقين عليهما السلام . وأما مسجد الكوفة
فلم يزد عليه شئ لو لم ينقص عنه .
ومنه تعرف أن الزيادات الحادثة قبل صدور هذه الأخبار مشمولة
للحكم لاندراجها تحت النصوص