تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها ( 1 ) دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن ، والمواضع المنخفضة منها ، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .
شرح
الأربعة في الحكم بالتخيير ، بدعوى أن المستفاد من الأخبار أن المناط في أفضلية التمام هو الاحترام وشرافة المكان وهو شامل لحرم جميع المعصومين عليهم السلام ، ولكنه كما ترى يشبه القياس ، وأنى لنا معرفة ملاكات الأحكام وهي تعبدية صرفة ، ومن الحائز اشتمال هذه الأماكن على خصوصية مفقودة في غيرها ، كما أن لحرم الحسين عليه السلام بل ولزيارته خصوصية لم تثبت حتى لحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، فضلا عن غيره من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين . فالظاهر اختصاص الحكم بموارد النصوص وهي الأماكن الأربعة فقط . ( 1 ) : - فلا يتعدى إلى الزيادات الحادثة بعد صدور هذه الأخبار إذ النصوص تشير إلى ما هو موصوف فعلا بالمسجدية ، لكونها ناظرة إلى تلك المساجد المعروفة المعلومة على سبيل القضية الخارجية فلا نعم الإضافات اللاحقة بعد عهد الصادقين عليهما السلام . وأما مسجد الكوفة فلم يزد عليه شئ لو لم ينقص عنه . ومنه تعرف أن الزيادات الحادثة قبل صدور هذه الأخبار مشمولة للحكم لاندراجها تحت النصوص
كتاب الصلاة — صفحة 421 | السيد الخوئي