تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
صريحا في كتب الرجال فإنه من مشايخ النجاشي وكلهم ثقات حسب ما التزم به من عدم روايته بلا واسطة إلا عن الثقة . وصحيحة عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال : أتمها ولو صلاة واحدة ( 1 ) ونحوها غيرها . ولعل اعراضه عليه السلام في الجواب عن حكم الصوم من أجل عدم ثبوت التخيير فيه واختصاصه بالصلاة . وكيفما كان فهذه النصوص لا تجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور . وبإزاء نصوص التخيير روايات دلت بظاهرها على تعين الاتمام . منها : صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وحرم الحسين بن علي عليه السلام ( 2 ) ، والراد بحرم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة أو مسجدها كما في النصوص الأخر على ما ستعرف - . وصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ، ويقول إن الاتمام فيهما من الأمر المذخور ( 3 ) . ولا يخفى إنا لو كنا نحن وهاتين الروايتين المعتبرتين لأمكن أن يقال أنه لا دلالة لهما على الوجوب ، بل غايته أن الاتمام من الأمر المخزون
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 17 . ( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 2 .