تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( مسألة 10 ) : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما ( 1 ) ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام
شرح
على التقية ، كما لا يبعد استفادته من قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله . فكأن العامة كانوا يصلون تماما في السفر ولأجله عبر بهذا التعبير فتأمل . فإن أمكن هذا الحمل فهو وإلا فينتهي الأمر إلى التساقط ، والمرجع حينئذ عمومات الكتاب والسنة الدالة على لزوم التقصير في السفر كما مر إذ لم يثبت شئ على خلافها . وإن شئت قلت إن تلك العمومات مرجحة لنصوص الاعتبار بالأداء فأخبار الاعتبار بالوجوب ساقطة لمعارضتها بتلك النصوص الموافقة لعمومات الكتاب والسنة . فتحصل أن ما عليه جمهور المتأخرين من أن الاعتبار بحال الأداء لا حال تعلق الوجوب هو الصحيح . ( 1 ) : - تقدم أن العبرة في القصر والتمام بحال الأداء لا حال تعلق الوجوب . هذا حكم الأداء . وأما في القضاء فقد حكم في المتن بالتخيير بين القصر والتمام نظرا إلى أن الفائت منه طبيعي الصلاة في مجموع الوقت الذي كان مكلفا
كتاب الصلاة — صفحة 395 | السيد الخوئي